المحقق الحلي
267
المعتبر
يديه ) ( 1 ) وأنكر أبو حنيفة الخط . لنا " ما رووه عن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا " فإن لم يكن فلينصب عصا فإن لم تكن معه فليخط خطأ " ) ( 2 ) . مسألة : يكره التورك في الصلاة وهو أن يعتمد بيديه على وركيه وهو التخصر ، روى الجمهور عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن التخصر في الصلاة ) ( 3 ) . ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما روى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تنقض أصابعك ولا تتورك فإن قوما " عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة ) ( 4 ) . مسألة : يكره السدل في الصلاة ذكره علم الهدى ( ره ) في المصباح وبه قال أبو حنيفة ، ولم يكرهه مالك ، وكرهه الشافعي للخيلاء دون غيره ، وفسروه بوضع الثوب على الرأس أو الكتف وإرسال طرفيه . لنا ما رووه عن أبي هريرة قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السدل ) ( 5 ) وقال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسن بن بابويه ، وسمعناه مذاكرة ولم أجد به حديثا " مسندا " . مسألة : قال الشيخ ( ره ) في الخلاف : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة فله الإيماء بيده وضرب إحدى يديه على الأخرى ، وضرب الحائط ، والتسبيح ، والتكبير سواء نبه بذلك إمامه ، أو غيره ، أو حذر أعمى من ترد ، أو بلغته مصيبة فقال : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) ( 6 ) قصد القرآن أو يقرأ آية يفتح بها على غيره
--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلي باب 12 ح 4 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 270 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 287 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 9 . 5 ) التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الصلاة ص 206 . 6 ) سورة البقرة : 156 .